الحكم الشرعي في نقل الاعضاء

ثالثاً : تحريم نقل الاعضاء من المتوفيين وفاة شرعية :-

 

 

1- اورد  الاستاذ الدكتور / صفوت حسن لطفى فى  كتابه (  اسباب تحريم  نقل  وزراعة الاعضاء الادمية )  الحكم الشرعى بأن انتزاع الاعضاء من جسد المتوفى محرم تحريماً قاطعاً فالجسد كما اوضح الفقهاء ملك لله سواء فى الحياة او بعد الممات ... ففى حياة الانسان لايحق لأحد ان يعتدى على جسده بأن ينقل جزءاً  او يقطع عضوا منه تحت اى مبرر ولاى سبب كان .. فإذا  مات الانسان كان الجسد ايضاً ملكاً لله فلا يقربه احد الا بما امر الشرع  به من تغسليه ثم دفنه .. ولقد وضع الائمة والفقهاء فى ذلك شروطاً اخذت مما امر به سيدنا  رسول الله صلى الله عليه وسلم فى احاديثه الشريفة ... فقد امر حضرته بأن يختار المأمونون لتغسيل الموتى فلا يترك التغسيل لغير المأمونين او لمن لا يعرف امرهم  حيث يقول سيدنا رسول الله ( ليغسل موتاكم المأمونون ) ... كما وضع الفقهاء  الضوابط لكل مايجرى فى تغسيل الموتى بما فى ذلك حرارة ماء الغسل فيجب ان يكون دافئاً ( ولا يكون  بالبارد ولا بالساخن ) لان ذلك كما جاء فى حديث سيدنا رسول الله صلى الله علـيه وســلم ( يؤذى الموتى ) .. فإذا انتهى التغسيل للميت وجب الاسراع فى دفنه تكريماً لجسده الذى هو ملك للمولى عز وجل .. ويجب ان يحظى جسد المتوفى بنفس المحافظة والتوقير  الذى يحظى  به الجسد فى حياته .. وقد حذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث حضــرته ( كسر عظام الميت ككسره حياً ) من اى عبث بهذا الجسد ايا كان نوع هذا العبث ..  كما اجمع ائمة الفقه الاربعة على تحريم حلق الشعر او الذقن للمتوفى او تقليم الاظافر بعد الوفاة .. وتمتد حرمة الجسد بعد الوفاة حتى الى الكافر فلقد حرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التمثيل بجثث الاعداء فى الحروب فقال حضرته ( اياكم والمثلة ) .. وكان حضرته يأمر بسرعة دفن الموتى من المشركين ومواراة اجسادهم التراب دون اى تمثيل بجثثهم ...  ويتبين من ذلك ان اى قطع لاية اجزاء من اجساد الموتى مسلمين او مشركين  حرام شرعاً تحت اى مبرر ولاى سبب لانه يعتبر شرعاً فى حكم  المثلة  وهذا التمثيل بأجساد الموتى يتضمن اى اعتداء على هذه الاجساد بانتزاع اى عضو منها  حتى ولو  كان  قطعة من الجلد او قلامة من الاظافر .. وقد اوضح الائمة ذلك توضيحاً تاماً لا يقبل اى شك .. يقول النـووى ( الشافعى فى كتابه " المجموع " شرح المهذب ان الصحيح فى المذهب انه لايجوز استعمال جلد الادمى ولا لشىء من اجزائه بعد الموت لحرمته وكرامته ) .. كما  انه لا يجوز  الاخذ بوصية  اى مسلم يوصى بجسمه او ببعض اعضائه لتوضع فى بنك من بنوك الاعضاء او تستخدم فى اغراض البحث او زراعة الاعضاء لأن هذه الوصية باطلة لانتفاء شروط الوصية الشرعية واركانها .. واولها  ان يكون الموصى مالكاً  لما  يوصى به .. وهو هنا ليس مالكاً لجسده .. لان الجسد حيا وميتاً  هو ملك للمولى عز وجل ...مما يوجب على المسلم ان يمتثل  لأمر المولى عز وجل فى شأن هذا الجسد بسرعة دفنه  دون المساس او التمثيل به ( ثم  اماته فاقبره ) عبس 21 .. وثانى هذه الشروط الا تكون الوصية  بمعصية .. وهذا  التمثيل بالجسد سواء بقطع اجزاء منه او تمزيقه كله هو مخالفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تحذير حضرته فى الحديث الشريف ( اياكم والمثلة ).

 

2- الدكتور / محمود عوض سلامة  الاستاذ  بقسم الشريعة الاسلامية  بحقوق بنى سويف فى كتابه ( حكم نقل الاعضاء من الميت الى الحى ) وقد اكد فى كتابه  الحرمة الكاملة لجسد المتوفى و التحريم المطلق للاعتداء عليه بأية صورة من الصور او استخدام الاعضاء  فى التداوى او فى اى غرض اخر ( راجع الوثائق ) .

 

3-لدكتور/ عبد الفتاح محمود ادريس استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر فى كتابه ( حكم التداوى بالمحرمات ) .. والذى اكد فى كتابه اتفاق جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) على التحريم الكامل  لآقتطاع العضو من جسد الآدمى بعد وفاته   للانتفاع به فى ادمى اخر  سواء فى نقل الاعضاء او فى غيره   وسواء كان  المتوفى  مسلماً او كافر.

 

4-الدكتور/عبد السلام السكرى استاذ الفقه بجامعة الازهر  فى كتابه ( نقل وزراعة الاعضاء الامية من منظور اسلامى )  والذى  اورد بالتفصيل الاحكام الشرعية من واقع كتب الفقه التى تؤكد التحريم الكامل  لنقل الاعضاء من الموتى  الى الاحياء كما جاء فى احكام ائمة الفقه  الاربعة .

 

5-الدكتور / موسى شاهين لاشين  الاستاذ  بكلية اصول الدين  فى فـتواه بعنوان ( التبرع بالاعضاء غير جائز والوصية بها باطلة ) بتاريخ 15/5/1997  ... وقد اكد فى فتواه تحريم التبرع بالاعضاء بعد الوفاة وبطلان الوصية  بها ..واورد  الاحكام الفقهية التى تؤكد هذا التحريم .. ثم قال محذراً فى نهاية فتواه ( احذروا غضب الله وعقابه فانكم  تتصرفون فى ملكه وحده بما لم يأذن .. احذروا هتك استاركم وحرماتكم  بعد الموت .. احذروا الاساءة الى اهليكم  واقاربكم من بعدكم ) ( راجع الفتوى بالوثائق)